طَلَبُ الوَلدِ أمرٌ مُستحبٌّ مُرغَّبٌ فيه، فإنّ الذّريةَ نعمةٌ عظيمةٌ يعود خيرُها على العبدِ في دُنْياهُ وأُخراه، إذا أَحسَنَ تربيتَها التّربيةَ الصّالحة، وأَتْقَنَ رِعايتَها الرِّعايةَ السَّليمة.
لانه سعيٌ جميلٌ ومَقصدٌ نبيلٌ يبدأ بحُسن اختيارِ الزّوجِ أو الزّوجة، والّذي يرتكز أساسًا على النّظرِ في سلامةِ دينِ كلٍّ منهما وجميلِ أخلاقِه وقدْ شرع الله في حقِّ الولد ما يكفُل نشْأَتَه سويًّا في ما يتعلَّق بدينِه ودُنياه، و حثَّ على اختِيار الزَّوجة الصَّالحة قبل حُصول الولد؛ لأنَّها موطن الحرث ومحضن التربية ورغب الرجل في حسن اختيار الزوجة، ورغَّب في اختيار المرأة الصالحة الودود الولود، الحنون على الزوج والولد، والمدرِكة لمسؤوليتها ودورها في الحياة، ثم سنَّ سنة الدعاء لحفظ هذا المولود من مسِّ الشيطان.
تحصينه قبل مجيئه: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد، لم يضرَّه شيطان أبدًا))؛[البخاري].الاستعانةُ باللهِ والاسْتِغاثةُ به عند الوِلادة:
لحظاتُ الطّلْقِ وخروجِ المولودِ، لها آلامُها وشدّتُها الجَسدِية والنَّفسية على المرأة، وربّما وُجد القلَقُ في نفسِ زوجِها وأهلِها مِن ذلك؛ فيَحسُنُ بالمرأةِ وبمَن يُحيطُ بها، الاستِعانةُ بالله – عزّ وجلّ – والاسْتِغاثةُ به في هذه اللّحظات الحَرِجةِ، فهو خيرُ مَن اسْتُعين وأفضلُ مَن اسْتُغيث، وسُؤالُه تيْسيرَ الوِلادة، وتسهيلَ مخرج المولود، والسّلامةَ للوالِدة.
تعويذ المولود عند الولادة:
قالت امرأة عمران لما وضعتْ مريم - عليهما السلام -: ﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: 36].
البِشارَةُ بالمَولودِ والرِّضَا وحمد الله عند الولادة إذا كان سويًّا ولا يبالي ذكرًا أو أنثى:
تعويذ المولود عند الولادة:
قالت امرأة عمران لما وضعتْ مريم - عليهما السلام -: ﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: 36].
مِن مُقتضَى الفَرَحِ بنِعمةِ الوَلَد، أنْ يُبادَرَ بِبِشارةِ أهلِهِا بها ومَسرَّتِهِم، مع الحذَرِ مِن التّفريقِ في ذلك بين الذّكَرِ والأنثى بِتسخُّطِ البنات - سواءً مِن المولودِ له أو المُبشِّر - فإنّ هذا مِن أخلاقِ أهلِ الجاهِلية الّذين كانوا يسْتبشِرون بالوَلدِ إذا كان ذكَرًا، وتَسْوَدُّ وُجوهُهُم منه إذا كان أنْثى؛ بل ربّما كان الخيرُ والبَركةُ في الأنثى دون الذَّكَر، وكلٌّ مِن رِزقِ الله وفضلِه.
عن كثير بن عبيد قال: "كانت عائشة - رضي الله عنها - إذا ولد فيهم مولود - يعني: في أهلها - لا تسأل: غلامًا ولا جارية، تقول: خلق سويًّا؟ فإذا قيل: نعم، قالت: الحمد لله رب العالمين"؛ [حسنه الألباني - رحمه الله - في صحيح الأدب المفرد 534]
عن كثير بن عبيد قال: "كانت عائشة - رضي الله عنها - إذا ولد فيهم مولود - يعني: في أهلها - لا تسأل: غلامًا ولا جارية، تقول: خلق سويًّا؟ فإذا قيل: نعم، قالت: الحمد لله رب العالمين"؛ [حسنه الألباني - رحمه الله - في صحيح الأدب المفرد 534]
لا ينبغي أنْ يُغفلَ بعد هذه النِّعمة عن الله المُنعِم بها، فيُشكَر له – سبحانه - فضلُه وإنْعامُه برِزقٍ حُرِم منه كثيرٌ مِن النّاس، فضلاً عمّا في الشّكرِ مِن الامْتِثالِ لأمرِ الله بشُكرِ نَعمائِه، والاسْتِدعاءِ لزيادةِ النِّعمِ ومباركتِها.
التّهنِئةُ بالمولود:
يستحب بشارة من ولد له ولد وتهنئته: قال تعالى: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: 101]
فقد وجَّه الله عباده إلى الاحتفاء بالإنسان الجديد؛ بأنه - سبحانه وتعالى - قد بشَّر بعض أنبيائه بقدوم أبنائهم، ولم يُرسل - سبحانه وتعالى - في ذلك الملك الموكَّل بالوحي فقط، كما يفعل في الرسائل الإلهية إلى الأرض، بل أرسل وفدًا من الملائكة لتتمَّ بهم البشارة ويَحصل المقصود، وهو غاية التكريم والتعظيم؛ قال تعالى: ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران: 39]،
وقال تعالى: ﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: 7]،
وقال تعالى: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: 101]،
وقال تعالى: ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: 28]،
وقال تعالى: ﴿ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ * قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ * قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ * قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر: 51 - 56].
تُحمَدُ تَهنِئةُ المولودِ له، سواءً كان الوَلدُ ابْنًا أو بِنْتًا، فإنّ التَّهنِئةَ تكون عادَةً بمناسبةِ تجدُّد النِّعمِ، وإنّ نِعمةَ الوَلَدِ مِن أعظمِها؛ وليس لهذه التّهنِئةِ وقتٌ مُحدَّد؛ بل يُهنِّئُ المُهنِّئُ متى سمِع بالأمر.
تُحمَدُ تَهنِئةُ المولودِ له، سواءً كان الوَلدُ ابْنًا أو بِنْتًا، فإنّ التَّهنِئةَ تكون عادَةً بمناسبةِ تجدُّد النِّعمِ، وإنّ نِعمةَ الوَلَدِ مِن أعظمِها؛ وليس لهذه التّهنِئةِ وقتٌ مُحدَّد؛ بل يُهنِّئُ المُهنِّئُ متى سمِع بالأمر.
ولم يَرِدْ نَصٌّ شرعيٌّ في ما يُقال عند التّهنئة، لكن للمُهنِّئِ أنْ يقول ما يحصلُ به المقصود، كالدّعاء بالبركَة ونحوِه، وقد اشْتَهَرت بعض العبارات عن بعض السّلف – رحمهم الله – في ذلك، كقول الحسن البصري: "بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرتَ الواهبَ، ورُزقتَ بِرَّه، وبَلَغَ أشُدَّه"، وقول أيّوب السّختياني: "بارك الله لك فيه، وجعله مباركًا على أمّة محمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم"، ويَرُدُّ المُهنَّئ بقوله: "بارك اللهُ لكَ، وبارك عَليْك"، أو"جَزاك خيرًا، ورزقك اللهُ مثله"، أو "أَجْزل لك ثوابَك"، ونحوه.
فقد جاء الأمرُ النّبوي بذلك، فيُنظَّفُ المولودُ ممّا علِقَ به مِن أشياءٍ مُسْتقذَرة بعد وِلادتِه، حتّى يخِفَّ ويُهيّأُ لتَبِعاتِ الوِلادة.
الأذانُ في أُذُن المولود:
الأذانُ في أذُنِ المولودِ سُنّة؛ أمّا محلُّه فهو الأذُن اليُمنى؛ وأمّا وقتُه فبعدَ الوِلادةِ مباشرةً.
وأمّا ما قيلَ مِن الحِكمةِ في ذلك: أنْ يكون الأذانُ هو أوّل ما يَسمعُه المولود، ففيه تعظيمٌ للهِ – تبارك وتعالى - وتوحيدُه، والشّهادةُ لنبيِّه – عليه الصّلاة والسّلام – بالرِّسالة، والنّداءُ إلى الصلاة والفَلاح، وأنْ تَسْبق دعوةُ المولودِ إلى اللهِ دعوةَ الشّيطانِ الّذي يفِرُّ مِن كلماتِ الأذان. عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَذَّن في أُذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة".
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعوِّذ الحسن والحسين، ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامَّة، من كلِّ شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة)).
ولهذا وجب على الوالدين المحافظة على الأذكار النبوية اليومية، وخاصة أذكار الصباح والمساء والنوم، وأذكار الخروج من المنزل، وأذكار الوضوء والصلاة، وغيرها.
وأمّا ما قيلَ مِن الحِكمةِ في ذلك: أنْ يكون الأذانُ هو أوّل ما يَسمعُه المولود، ففيه تعظيمٌ للهِ – تبارك وتعالى - وتوحيدُه، والشّهادةُ لنبيِّه – عليه الصّلاة والسّلام – بالرِّسالة، والنّداءُ إلى الصلاة والفَلاح، وأنْ تَسْبق دعوةُ المولودِ إلى اللهِ دعوةَ الشّيطانِ الّذي يفِرُّ مِن كلماتِ الأذان. عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَذَّن في أُذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة".
تعويذ المولود من الشيطان وورقيته:
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوِّذ الحسن والحسين: ((أعيذُكما بكلمات الله التامَّة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة))، ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاق))؛ [رواه البخاري].
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوِّذ الحسن والحسين: ((أعيذُكما بكلمات الله التامَّة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة))، ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاق))؛ [رواه البخاري].
فإنّ عَيْنَ العائِنِ وحَسَدَ الحاسِدِ أسْرَعُ إلى الوَلَد، وإنّ التَّعاويذَ والرُّقَى خيرُ تحصينٍ له مِن هذه السِّهامِ الخبيثة، وأَنْجعُ عِلاجٍ لآثارِها بعدَ وقوعِها؛ فلْيُقرأْ عليه ((قُلْ هو الله أَحَدْ)) والمعوّذتينِ وما تيسّر مِن الأذْكار، يُمْسَحُ عليه بها بَيْن الفَيْنةِ والأُخرى، مِن الولادة إلى أنْ يُحْسِنَ ذلك بنفسِه
فائدة: س: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه؟ وهل لو كان الطفل في مكان آخر، فإن التعويذ يصل عندما أعوذه؟
فائدة: س: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه؟ وهل لو كان الطفل في مكان آخر، فإن التعويذ يصل عندما أعوذه؟
الجواب: نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر، وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه؛ لأن هذا لم يَرِد في الدعاء الذي في الحديث أن تضع يدك، إنما ورد هذا في الغسل، وفي الرقية نضع شيئًا من التراب، وينفخ على الجرح أو على الإصابة، وينفث ويقول: ((تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشفى مريضُنا، بإذن ربِّنا))، هذا الذي ورد.
فالعين حقٌّ؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((العين حقٌّ، ولو كان شيء سابق القَدَر سبقته العين، وإذا استُغسلتم فاغسلوا)).عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعوِّذ الحسن والحسين، ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامَّة، من كلِّ شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة)).
ولهذا وجب على الوالدين المحافظة على الأذكار النبوية اليومية، وخاصة أذكار الصباح والمساء والنوم، وأذكار الخروج من المنزل، وأذكار الوضوء والصلاة، وغيرها.
دعاء الوالد لولده بالبركة:
عن معاوية بن قُرَّة قال: "لما وُلِد لي إياس، دعوتُ نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطعمته، فدعوا، فقلتُ: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أدعو بدعاء فأمِّنوا، قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال: فإني لأتعرَّفُ فيه دعاءَ يومئذٍ"؛ [صحيح الأدب المفرد].
عن معاوية بن قُرَّة قال: "لما وُلِد لي إياس، دعوتُ نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطعمته، فدعوا، فقلتُ: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أدعو بدعاء فأمِّنوا، قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال: فإني لأتعرَّفُ فيه دعاءَ يومئذٍ"؛ [صحيح الأدب المفرد].
تَحْنيكُ المَوْلود:
يُستحبُّ تحنيكُ المولود، وهو أنْ تُمضغَ تَمْرةٌ فيُدْلَك بها حَنَكُ الصّبيِّ مِن داخِلِ فَمِه، وهذه سُنَّة طيبة هجرها بعضُ الناس. والأَوْلى أنْ يكونَ ذلك بالتَّمْر، فإنْ لم يَتيسَّرْ فبرَطْب، فإنْ لم يَتيسَّرْ فبشيءٍ حُلْو، وعَسلُ النّحلِ فيه أولى.
أمّا وقتُ التَّحنيك، فهو بعد الوِلادةِ قبل إرضاعِه، ليكون التَّمْر أوّل شيءٍ يصلُ إلى جوفِ الصَّبي.
أمّا وقتُ التَّحنيك، فهو بعد الوِلادةِ قبل إرضاعِه، ليكون التَّمْر أوّل شيءٍ يصلُ إلى جوفِ الصَّبي.
وأمّا ما قيلَ مِن الحِكمةِ فيه: فأنْ يَتهيَّأَ الطّفلُ لِلَقْمِ الثّدْيِ وامْتصاصِ لَبَنِه بشكلٍ قَوِيّ؛ وأنْ يُتفاءَلَ له بالإيمانِ، فإنّ التَّمْرةَ ثَمرةُ الشّجرةِ الّتي شَبَّهَها النّبيُ – عليه الصّلاة والسّلام - بالإيمانِ وحلاوتِه؛ كما كَشف الطبُّ الحديثُ أنَّ الطِّفلَ يحتاجُ إلى سُكّرِ الجْلوكوز، وقد يَتعرَّضُ بسببِ نقصِه لآفاتٍ كبيرة، وأنَّ التَّمْرَ يحتوي على كميّاتٍ وافِرةٍ مِن هذا السُكّر، والرّيقُ يُيَسِّرُ إذابةَ السّكريات، فَضْلاً عنْ احتوائِه على موادٍ خاصّةٍ تُؤثِّر في تحويلِها، وبالتّالي يستفيدُ منها المولود.
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم"؛ [رواه مسلم].
مَن يحنك المولود؟
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنكه ويسميه؟
فأجاب الشيخ - رحمه الله - بقوله: "التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إيَّاه.
ولكن هل هذا مشروع لغير النبي - صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فمن العلماء مَن قال: التحنيك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - للتبرك بريقه - عليه الصلاة والسلام - ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره، ومنهم مَن قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمَن حنك مولودًا حين ولادته فلا حرج عليه، ومَن لم يحنِّك فلا حرج عليه"؛ [فتاوى نور على الدرب 14/2]
مَن يحنك المولود؟
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنكه ويسميه؟
فأجاب الشيخ - رحمه الله - بقوله: "التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إيَّاه.
ولكن هل هذا مشروع لغير النبي - صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فمن العلماء مَن قال: التحنيك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - للتبرك بريقه - عليه الصلاة والسلام - ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره، ومنهم مَن قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمَن حنك مولودًا حين ولادته فلا حرج عليه، ومَن لم يحنِّك فلا حرج عليه"؛ [فتاوى نور على الدرب 14/2]
إرضاعُ المولود رَضاعَةً طبيعيّة:
وخصوصا اول ساعة بعد خروجه من بطن امه لاهمية حضن الام المطمئن للطفل اول رضعه لفوائدها ولادرار حليب الام ولا ينبغي التّفريطُ في هذه الرَّضاعة خلال العامَيْن الأوّلَيْنِ مِن وِلادةِ الطّفل، فإنّه يستحيلُ أنْ تَحُلَّ محلَّهُا الرَّضاعَةُ الاصْطِناعية، فالرَّضاعَةُ الطّبيعيةُ هي الرَّضاعَةُ المُثلى للطِّفلِ مِن جميع الوُجوه، الصحّية والنّفسية، فيَنْشَأ قويَّ الجِسْم، سَليمَ الصِحَّة، سوِيَّ النَّفْس، إضافةً إلى الآثارِ العاطِفيةِ في علاقتِه بوالدَيْه مستقبلاً، فضلا عن استِفادةِ أمّهِ – نفسِها - صحّيًا ونفسيًّا مِن إرْضاعِها إيَّاه، تُؤكّدُ هذا كلُّه الأبحاث الطبّية، وتَشهد عليه الأحوال الواقِعية.
تسميةُ المَوْلود:
تُستحبُّ تسميةُ المَولودِ في اليومِ السّابع مِن الوِلادة، وتجوز قبلَه وبعدَه؛ والأحقُّ بها عند الاخْتِلافِ هو الأب، لأنَّ ولدَه يُنسبُ إليه.
قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا"؛ اهـ [تحفة المودود بأحكام المولود ص233].
والأصلُ في تسميةِ المولودِ جَوازُها بما شِيءَ مِن الأسماءِ، إلاّ ما استُثنِيَ منها على سبيلِ التّحريم أو الكَراهة؛ ويجبُ أنْ يكونَ اسمُ الولَدِ حَسنَ اللّفظ حَسَن المعنى، فإنّ الأسماءَ لها آثارٌ على المُسمّياتِ بما يكون مِن التّناسُبِ بين اللّفظ ومعناه، فضلاً عمّا للاسْمِ الحسَنِ مِنَ الأثَرِ المَحمودِ على شَخصيةِ الطِّفل، والوَقْعِ الطيِّبِ على الأسْماعِ والنّفوس.
فيُستحبُّ كلُّ اسمٍ تضمَّنَ تَعبيدًا لإسمٍ مِن أسماءِ الله – عزّ وجلّ –، كـ"عبد الله" و"عبد الرّحمن" و"عبد الرزّاق" ونحوها؛ أو ماثلَ اسمًا مِن أسماء الأنبياءِ والصّالحين، كـ"محمّد" و"يوسف" و"مالِك".
وتُحرمُ تسميةُ المولودِ بكلِّ اسمٍ تضمَّنَ تعبيدًا لغيْرِ الله – سبحانه –، كـ"عبد النّبي" و"عبد الكعبة" ونحوهما؛ أو تسميتُه بالأسماءِ المُختصّةِ بالربِّ – تبارك وتعالى –، كـ"الواحِد" و"الرّحمن" و"الرزّاق" ونحوِها؛ أو تسميتُه بملِكِ الملوكِ أو قاضي القُضاةِ ونحوها؛ أو تسميتُه باسْمٍ مِن أسْماءِ الكفّارِ الخاصّةِ بهم؛ أو تَسميةُ الذَّكرِ باسْمِ الأنثى، وتسميةُ الأنثى باسْمِ الذّكر.
وتُكرهُ تسمِيةُ المولودِ بـبعض الأسماءِ، كـ"يَسار" و"نَجاح" و"فَلاح" و"بَركة" و"سُرور"، فإنَّ نفيَها نفيٌ لمعناها؛ أو تسميتُهُ بما تضمّنَ تزكيةً للمُسمّى، كـ"بَرَّة"، و"مُبارَك" و"كَريم"؛ أو تسمِيتُه باسمٍ مِن أسماءِ الملائكة، كـ"مَلاك" و"جبريل" ونحوِهما؛ أو تسميتُه باسمٍ دالٍّ على الذمّ، كـ"مَعيف" و"عاصِية" و"مُرَة"؛ أو تسميتُه باسمٍ تكرهه النّفوس، كـ"حَرْب" و"حَيّة" و"شِهاب"؛ أو تسميّـتُه باسمٍ متضمِّنٍ لمعنًى فيهِ تميُّعٌ أو غَرامٌ أو شَهوة، كتسمِيةِ البِنتِ "هُيام" و"فاتِن" و"نُهاد" و"غادة" و"أَشْواق"؛ أو تسميَتُه بأسماءِ الفراعِنة والجبابِرة وأعداءِ الله، كـ"فِرْعَوْن" وقارون" و"هامان"؛ أو تسميتُه بالأسماءِ الأعْجمِية، كـ"جورج" و"أنطوان"؛ أوتسمِيتُه باسمٍ أو صِفةٍ مضافة إلى الدّين، كـ"عِزّ الدين" و"نور الدين" و"سيف الإسلام" ونحوها؛ أو تسميتُهُ باسمٍ مُركّب، كـ"محمد سعيد" و"أحْمَد أمين".
وتُحرمُ تسميةُ المولودِ بكلِّ اسمٍ تضمَّنَ تعبيدًا لغيْرِ الله – سبحانه –، كـ"عبد النّبي" و"عبد الكعبة" ونحوهما؛ أو تسميتُه بالأسماءِ المُختصّةِ بالربِّ – تبارك وتعالى –، كـ"الواحِد" و"الرّحمن" و"الرزّاق" ونحوِها؛ أو تسميتُه بملِكِ الملوكِ أو قاضي القُضاةِ ونحوها؛ أو تسميتُه باسْمٍ مِن أسْماءِ الكفّارِ الخاصّةِ بهم؛ أو تَسميةُ الذَّكرِ باسْمِ الأنثى، وتسميةُ الأنثى باسْمِ الذّكر.
وتُكرهُ تسمِيةُ المولودِ بـبعض الأسماءِ، كـ"يَسار" و"نَجاح" و"فَلاح" و"بَركة" و"سُرور"، فإنَّ نفيَها نفيٌ لمعناها؛ أو تسميتُهُ بما تضمّنَ تزكيةً للمُسمّى، كـ"بَرَّة"، و"مُبارَك" و"كَريم"؛ أو تسمِيتُه باسمٍ مِن أسماءِ الملائكة، كـ"مَلاك" و"جبريل" ونحوِهما؛ أو تسميتُه باسمٍ دالٍّ على الذمّ، كـ"مَعيف" و"عاصِية" و"مُرَة"؛ أو تسميتُه باسمٍ تكرهه النّفوس، كـ"حَرْب" و"حَيّة" و"شِهاب"؛ أو تسميّـتُه باسمٍ متضمِّنٍ لمعنًى فيهِ تميُّعٌ أو غَرامٌ أو شَهوة، كتسمِيةِ البِنتِ "هُيام" و"فاتِن" و"نُهاد" و"غادة" و"أَشْواق"؛ أو تسميَتُه بأسماءِ الفراعِنة والجبابِرة وأعداءِ الله، كـ"فِرْعَوْن" وقارون" و"هامان"؛ أو تسميتُه بالأسماءِ الأعْجمِية، كـ"جورج" و"أنطوان"؛ أوتسمِيتُه باسمٍ أو صِفةٍ مضافة إلى الدّين، كـ"عِزّ الدين" و"نور الدين" و"سيف الإسلام" ونحوها؛ أو تسميتُهُ باسمٍ مُركّب، كـ"محمد سعيد" و"أحْمَد أمين".
التسمية الطيبة عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: «ولد لي غلام، فأتيت به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسمَّاه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ».
وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويُسمَّى، ويحلق رأسه)).
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحبَّ أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن)).
ويجب البعد عن الأسماء القبيحة أو الأسماء المعبدة لغير الله؛ كعبدالنبيِّ، وعبدالرسول، وعبدالمسيح، وما أشبه ذلك.
عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحبُّ الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن، وأصْدقُها حارث وهمام، وأقبحُها حرب ومُرَّة))؛ [الأدب المفرد، صحيح أبي داود؛ للألباني (4950)].
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن والحارث))؛ [صحَّحه الألباني في صحيح الجامع 162].
وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويُسمَّى، ويحلق رأسه)).
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحبَّ أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن)).
ويجب البعد عن الأسماء القبيحة أو الأسماء المعبدة لغير الله؛ كعبدالنبيِّ، وعبدالرسول، وعبدالمسيح، وما أشبه ذلك.
عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحبُّ الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن، وأصْدقُها حارث وهمام، وأقبحُها حرب ومُرَّة))؛ [الأدب المفرد، صحيح أبي داود؛ للألباني (4950)].
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن والحارث))؛ [صحَّحه الألباني في صحيح الجامع 162].
تجوزُ تَكنِيةُ المَولودِ بأبي فُلانٍ أو أبي فُلانةٍ إذا كان ذكرًا، وأمِّ فُلانٍ أو أمِّ فُلانةٍ إذا كان أنثى؛ فالكُنيةُ لا تختصُّ بمَن كان له ولَد، ولا يُشترطُ أنْ تكونَ لها حقيقةٌ في المُستقبل مِن خلالِ اعتِبار الكُنيةِ في تسميةِ أَحدِ الأولاد؛ بل التَّكْنِيَةُ نوعُ تكبيرٍ وتفخيمٍ وإكرامٍ للمُكنّى.
عن أنس بن مالك قال: "[إن] كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير: ((يا أبا عُمَير، ما فعل النُّغَير؟))؛ [الأدب المفرد].
العَقيقَةُ:
هي سُنّةٌ مُؤكّدة ينبغي الحِرص عليها، وهي أفضلُ مِن التصدُّقِ بثمنِها ولو زاد، فإنّ فيها خيرٌ كبيرٌ يعود على الطِّفل ووالديْه في الدُّنيا والآخرة. وهي الذّبيحةُ الّتي تُذبحُ عن المولودِ شُكرًا لله - عزّ وجلّ - على نِعمةِ الوَلَد؛ والأولى أنّها تُسمّى "نَسيكة".
أمّا وقتُها، فهو اليوم السّابع مِن الولادة، فإنْ فاتَ ففي الرّابع عَشَر، فإنْ فات ففي الواحدِ والعِشرين، فإنْ فات ففي أيِّ وَقتٍ تيسَّر.
ويُعَقُّ عن الذَّكرِ شاتَيْنِ مُتقَارِبَتَيْنِ شَبَهًا وسِنًّا، وعن الأنثى شاة، ويجوز الاكتفاءُ بواحدةٍ عن الذَّكَرِ عند انْعدامِ القدرة.
ويَجري في العَقيقةِ ما يجري في الهَدْيِ والأُضْحِيةِ مِن الأحكامِ والشّروط، مِنْ اعتبارِ السنِّ والسّلامةِ مِنَ العيوب ونحوها؛ ولا يصحُّ الاشتِراك فيها بأنْ تُذبحَ ذبيحةٌ واحدةٌ عن عِدّة أولاد وإنْ كانوا توأمَيْن، فإنّ لكلِّ مولودٍ عقيقتُه.
ويكون الذّبحُ على نيّةِ العقيقة، فيُقالُ: "بسم الله والله أكبر، اللهمّ لك وإليك، هذه عقيقةُ فُلانٍ بنِ فُلان".
أمّا وقتُها، فهو اليوم السّابع مِن الولادة، فإنْ فاتَ ففي الرّابع عَشَر، فإنْ فات ففي الواحدِ والعِشرين، فإنْ فات ففي أيِّ وَقتٍ تيسَّر.
ويُعَقُّ عن الذَّكرِ شاتَيْنِ مُتقَارِبَتَيْنِ شَبَهًا وسِنًّا، وعن الأنثى شاة، ويجوز الاكتفاءُ بواحدةٍ عن الذَّكَرِ عند انْعدامِ القدرة.
ويَجري في العَقيقةِ ما يجري في الهَدْيِ والأُضْحِيةِ مِن الأحكامِ والشّروط، مِنْ اعتبارِ السنِّ والسّلامةِ مِنَ العيوب ونحوها؛ ولا يصحُّ الاشتِراك فيها بأنْ تُذبحَ ذبيحةٌ واحدةٌ عن عِدّة أولاد وإنْ كانوا توأمَيْن، فإنّ لكلِّ مولودٍ عقيقتُه.
ويكون الذّبحُ على نيّةِ العقيقة، فيُقالُ: "بسم الله والله أكبر، اللهمّ لك وإليك، هذه عقيقةُ فُلانٍ بنِ فُلان".
لوارد عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم العقيقة بالغنَم، لكنَّ جُمهور أهل العلم على جواز العقيقة بالإِبِل والبقَر، وفعَلَه بعضُ الصَّحابة - رضي الله عنهم -فعن قتادة "أنَّ أنسَ بن مالك رضي اللهُ عنْه كان يعقُّ عن بنيه الجزور"؛ رواه الطبراني في الكبير (1/244) ورواتُه ثقات، فذِكْر الغنم يدلُّ على الأفضليَّة لا عدم إجزاءِ غيْرِها، والله أعلم.
ويُستحبُّ عدم كسرِ عِظامِها، فتُفصَلُ الأعضاءُ وتُطبخُ جُدُولاً دون كسرٍ لعظمٍ، تفاؤلاً بسلامةِ أعضاءِ المولودِ وصحّتِها وقوّتِها.
وأمّا العملُ بلحمِها، فإنّه يُؤكلُ منه ويُهدى ويُتصدّق به، أو يُجمَع على طعامِه الأقارب والأصحاب والجيران.
وأمّا حِكمُها، فمنها: شكرُ الله على نِعمةِ الوَلَد، والتَلطُّفُ في إشاعةِ نَسبِهِ، والتّفاؤُلُ بحُسنِ نباتِه وسَلامتِهِ وحِفظِه مِن الشّيطان؛ وهي فِديةٌ يُفْدى بها المولودُ كما فَدى الله – سبحانه – إسماعيل – عليه السّلام
حلقُ رأسِ المولودِ والتصدقُّ بوَزْنِ شَعْرِه فِضّة:
يُستحبُّ حَلقُ رأسِ المولود والتصدقُّ بوزنِ شَعرِه فِضّةً أو ما كان على قيمتِها نَقْدًا؛ وينبغي أنْ يَعمَّ الحلْقُ الرّأسَ كلَّه، دون التّفريقِ فيه بين الذّكر والأنثى.
أمّا وقتُه، فهو اليومُ السّابع مِن الوِلادة.
وأمّا حِكمتُه، فإنَّ فيه تقويةً لشَعرِ المولود، وفتحًا لمسامِ الرّأسِ، وهو مفيدٌ لحاسَّةِ الشَمِّ والسَّمعِ والبَصَر، فضلاً عنْ جعلِ مناسبتِه سببًا لفِعلِ المعروف وبذلِ الصّدقة.
وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛ [رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2563)].
عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة لما ولدت الحسن: ((احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فِضَّة على المساكين))؛ [رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء 1175].
من السنة المهجورة تلطيخ رأس المولود بعد حلقه بالزعفران:
• عن عائشة قالت: "كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اجعلوا مكان الدم خلوقًا))؛ [ أخرجه ابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 463].
• عن بريدة قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمه، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"؛ [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي دواد 2843].
عن بريدة قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمه، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"؛ [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي دواد 2843].
قالت اللجنة الدائمة: "ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان:
1-"لما ولدت فاطمة - رضي الله عنها - الحسن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((احلقي رأسه...))؛ الحديث رواه أحمد في (مسنده).
2-حديث سمرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ فالحديث الأول في ولادة الحسن - رضي الله عنه - والثاني جاء بلفظ (غلام)، وهو خاص بالذكر دون الأنثى؛ ولذا فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم"؛ [اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 2 -10 - 467].
وأمّا العملُ بلحمِها، فإنّه يُؤكلُ منه ويُهدى ويُتصدّق به، أو يُجمَع على طعامِه الأقارب والأصحاب والجيران.
وأمّا حِكمُها، فمنها: شكرُ الله على نِعمةِ الوَلَد، والتَلطُّفُ في إشاعةِ نَسبِهِ، والتّفاؤُلُ بحُسنِ نباتِه وسَلامتِهِ وحِفظِه مِن الشّيطان؛ وهي فِديةٌ يُفْدى بها المولودُ كما فَدى الله – سبحانه – إسماعيل – عليه السّلام
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العقيقة تذبح لسبعٍ، أو لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى وعشرين))؛ [رواه البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4132].
وعن الحسن عن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الغلام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛ [رواه النسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2563].
قدرها: شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية؛ وذلك لِمَا ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة"؛ [ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2561].
لحديث أم كُرْزٍ أخبرتْه أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكرانًا كن أم إناثًا))؛ [أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4106].
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "فإن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدة أجزأت، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه؛ فالاثنتان أفضل"؛ [الشرح الممتع 7/492].
وسئل أبو عبدالله: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعت في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته))، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبع ما جاء عنه؛ [مسائل الإمام أحمد رواية ابنه مسائل في العقيقة ج 2 ص 208].
قال النووي - رحمه الله -: "فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا، وبه قال أحمد، وابن المنذر"؛ [المجموع 8/414].
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن نفسه بعدما بُعِث نبيًّا"؛ [أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ السلسلة الصحيحة للألباني (6/1/502) برقم (2726)].
وقد ذهب بعض السلف إلى العمل به، قال ابن سيرين: "لو أعلم أنه لم يعق عني، لعققتُ عن نفسي"؛ [رواه ابن أبي شيبة، السلسلة الصحيحة للألباني (6/1/506)].
وعن الحسن البصري قال: "إذا لم يعق عنك، فعقَّ عن نفسك، وإن كنت رجلاً"؛ [السلسة الصحيحة للألباني (6/1/506)].
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر، فإنه يعق عنه ويسمَّى أيضًا؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، ويبعث يوم القيامة"؛ [لقاء الباب المفتوح، ج2ص11].
وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - فقال: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية، وتدخل فيها العقيقة، وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لا بد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير، وفي كلام آخرين أنه لا يشترط، إذا كان الأب سيضحِّي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد، الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى"، انتهى؛ ["فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159)].
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وقال: ((قولوا: بسم الله، والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان))؛ [رواه البيهقي، وقال النووي: إسناد حسن، في المجموع (8/428)].
الحكمة من العقيقة: حرز من الشيطان:
قال ابن القيم - رحمه الله -: "وفيها سر بديع، موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سُنة في أولاده بعده؛ أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان، ولهذا قلَّ مَن يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان، وأسرار الشرع أعظم من هذا؛ ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة، وإن تفاضلا في قدرها"؛ [تحفة المودود بأحكام المولود].
من فوائد العقيقة:
• طاعة لله ورسوله.
• إحياء لسنة نبوية قلَّ مَن يفعلها في هذا الزمان.
• فكٌّ لرهن الوليد وفداء له.
• إطعام للطعام، وسبيل لدخول الجنان.
• إنفاق في سبيل الله، له أجره العظيم، وثوابه الجزيل.
• من مظاهر التكافل الاجتماعي والترابط الإسلامي؛ [الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام ج 1 ص 52].
وعن الحسن عن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الغلام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛ [رواه النسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2563].
قدرها: شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية؛ وذلك لِمَا ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة"؛ [ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2561].
لحديث أم كُرْزٍ أخبرتْه أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكرانًا كن أم إناثًا))؛ [أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4106].
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "فإن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدة أجزأت، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه؛ فالاثنتان أفضل"؛ [الشرح الممتع 7/492].
وسئل أبو عبدالله: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعت في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته))، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبع ما جاء عنه؛ [مسائل الإمام أحمد رواية ابنه مسائل في العقيقة ج 2 ص 208].
قال النووي - رحمه الله -: "فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا، وبه قال أحمد، وابن المنذر"؛ [المجموع 8/414].
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن نفسه بعدما بُعِث نبيًّا"؛ [أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ السلسلة الصحيحة للألباني (6/1/502) برقم (2726)].
وقد ذهب بعض السلف إلى العمل به، قال ابن سيرين: "لو أعلم أنه لم يعق عني، لعققتُ عن نفسي"؛ [رواه ابن أبي شيبة، السلسلة الصحيحة للألباني (6/1/506)].
وعن الحسن البصري قال: "إذا لم يعق عنك، فعقَّ عن نفسك، وإن كنت رجلاً"؛ [السلسة الصحيحة للألباني (6/1/506)].
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر، فإنه يعق عنه ويسمَّى أيضًا؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، ويبعث يوم القيامة"؛ [لقاء الباب المفتوح، ج2ص11].
وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - فقال: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية، وتدخل فيها العقيقة، وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لا بد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير، وفي كلام آخرين أنه لا يشترط، إذا كان الأب سيضحِّي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد، الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى"، انتهى؛ ["فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159)].
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وقال: ((قولوا: بسم الله، والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان))؛ [رواه البيهقي، وقال النووي: إسناد حسن، في المجموع (8/428)].
الحكمة من العقيقة: حرز من الشيطان:
قال ابن القيم - رحمه الله -: "وفيها سر بديع، موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سُنة في أولاده بعده؛ أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان، ولهذا قلَّ مَن يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان، وأسرار الشرع أعظم من هذا؛ ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة، وإن تفاضلا في قدرها"؛ [تحفة المودود بأحكام المولود].
من فوائد العقيقة:
• طاعة لله ورسوله.
• إحياء لسنة نبوية قلَّ مَن يفعلها في هذا الزمان.
• فكٌّ لرهن الوليد وفداء له.
• إطعام للطعام، وسبيل لدخول الجنان.
• إنفاق في سبيل الله، له أجره العظيم، وثوابه الجزيل.
• من مظاهر التكافل الاجتماعي والترابط الإسلامي؛ [الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام ج 1 ص 52].
حلقُ رأسِ المولودِ والتصدقُّ بوَزْنِ شَعْرِه فِضّة:
يُستحبُّ حَلقُ رأسِ المولود والتصدقُّ بوزنِ شَعرِه فِضّةً أو ما كان على قيمتِها نَقْدًا؛ وينبغي أنْ يَعمَّ الحلْقُ الرّأسَ كلَّه، دون التّفريقِ فيه بين الذّكر والأنثى.
أمّا وقتُه، فهو اليومُ السّابع مِن الوِلادة.
وأمّا حِكمتُه، فإنَّ فيه تقويةً لشَعرِ المولود، وفتحًا لمسامِ الرّأسِ، وهو مفيدٌ لحاسَّةِ الشَمِّ والسَّمعِ والبَصَر، فضلاً عنْ جعلِ مناسبتِه سببًا لفِعلِ المعروف وبذلِ الصّدقة.
وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛ [رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2563)].
عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة لما ولدت الحسن: ((احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فِضَّة على المساكين))؛ [رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء 1175].
من السنة المهجورة تلطيخ رأس المولود بعد حلقه بالزعفران:
• عن عائشة قالت: "كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اجعلوا مكان الدم خلوقًا))؛ [ أخرجه ابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 463].
• عن بريدة قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمه، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"؛ [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي دواد 2843].
عن بريدة قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمه، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"؛ [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي دواد 2843].
قالت اللجنة الدائمة: "ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان:
1-"لما ولدت فاطمة - رضي الله عنها - الحسن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((احلقي رأسه...))؛ الحديث رواه أحمد في (مسنده).
2-حديث سمرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ فالحديث الأول في ولادة الحسن - رضي الله عنه - والثاني جاء بلفظ (غلام)، وهو خاص بالذكر دون الأنثى؛ ولذا فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم"؛ [اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 2 -10 - 467].
الخِتان:
الخِتانُ واجِبٌ في حَقِّ الذَّكَر؛ أمّا وقتُه ففي اليوم السّابِع مِن الوِلادة، إلاّ أن يكونَ المولودُ ضعيفًا لا يَحتمِلُه فيُؤجَّلُ حتّى يَقْوى، ويجوز في غيرِه مِن الأيّام قبل بلوغِ الصّبي.
وهو مِن كمالِ الفِطرةِ وتمامِ الحَنيفيّةِ مِلّةِ إبراهيم، وفيه الطّهارةُ والنّظافةُ وتَحسينِ الخِلقة، وفيه توفيرُ الصِحَّةُ والحِفظُ مِن الأسْقام.
قال صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقصُّ الشارب))
وهو مكرمة في حقِّ النساء، وقد ثبت أن لختان الأنثى فوائدُ كثيرة طبيَّة ونفسيَّة وصحيَّة وشرعيَّة وخلقية.
وهو مِن كمالِ الفِطرةِ وتمامِ الحَنيفيّةِ مِلّةِ إبراهيم، وفيه الطّهارةُ والنّظافةُ وتَحسينِ الخِلقة، وفيه توفيرُ الصِحَّةُ والحِفظُ مِن الأسْقام.
قال صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقصُّ الشارب))
وهو مكرمة في حقِّ النساء، وقد ثبت أن لختان الأنثى فوائدُ كثيرة طبيَّة ونفسيَّة وصحيَّة وشرعيَّة وخلقية.
الجَمْعُ بَيْنَ تَسْميَةِ المولودِ وعَقيقتِهِ وحَلْقِ رأسِهِ وخِتانِهِ في يَومٍ واحِد, يُستحبُّ الجَمعُ بين التَّسْمِيَةِ والعَقيقَةِ والحَلْقِ والخِتانِ في يَومٍ واحِد، وهو اليومُ السّابع – كما سبق -؛ لكن إذا لم يَتيسَّرْ الجَمْعُ بين كلِّ هذا فقُدِّمَ البعضُ وأُخِّرَ البعضُ الآخر، فلا حرج في ذلك.
عَملُ بعضِ العادات بِمُناسبَةِ الوِلادة لا بأس مِن فعلِ بعضِ العاداتِ المُظْهِرةِ للْفَرحِ بنِعمةِ الوَلَد، إذا كان ذلك في حُدودِ المُباحِ وعدمِ مُخالفةِ الشَّرع، ودونَ التِزامِها التِزامًا يُقصدُ مِن وَرائِه تَدَيُّنًا أو قُرْبَةً يُتقرّبُ بها إلى الله؛ بل ينبغي أنْ تَكونَ العادَةُ مُكمِّلةً لما وَردَت به السُنّة مِن العَقيقة، لا تَحُلُّ مَحلَّها ولا تكونُ على حِسابِها، فإذا اجْتمعَ هذا وذاكَ فهو إظهارٌ للفَرَحِ والسُّرورِ بتجدُّدِ النّعمةِ وإقامةِ شريعةٍ مِن شرائعِ الإسلام.
حُسنُ تَربِيةِ الوَلَدِ ورِعايتِه:
وهو مَشروعٌ عظيمٌ مُبارَكٌ يَجب أنْ يتعاوَنَ عليهِ الزّوجان، لَبِنَتُهُ الأولى تهيِئةُ جوٍّ يُحاطُ فيه الوَلَدُ بكلِّ ما يَغرِسُ في نفسِه روحَ الدّينِ والفَضيلة، ويَقيهِ مِنْ أسبابِ الشرِّ والرّذيلة؛ وإنّها لَمَسؤوليةٌ كُبرى تتطلّبُ جهدًا مبذولاً وعملاً دَؤوبًا، في إصلاحِ الطِّفْلِ على الدَّوام، وتربيّتِه على منهجِ القُرآنِ وسُنّةِ خيرِ الأَنام، فيُؤدَّبُ التَّأْديبَ الحَسَن، ويُعلَّمُ العِلمَ النّافع، ويُدرّبُ على العَمَلِ الصّالِح، ويُوفَّر له شرْطَ الصِحّةِ اللاّزمة.
وعلى صاحبَيْ المشروعِ أنْ يمْضِيَا في تَرْبِيَتِهِمَا ورِعايَتِهِمَا مُتَّصِفَيْن بالرَّحمةِ والحِكمَة، مُتَحَلِّيَيْنِ بالرِّفْقِ واللِّين، مُتَخَلِّقَيْنِ بالصَّبْرِ والحِلْم؛ ولْيَسْتَحْضِرَا أنَّ عملَهُما فيه إنْقاذُ وَلَدِهِما مِن تَسلُّطِ مَنْ أَقْسَمَ على السَّعيِ لإبْعادِ ذُرِّيَةِ آدم عن مَنْهجِ اللهِ وصَرْفِهِم عن طاعتِه.
فإحسانُ تَربيةِ الوَلَدِ ورِعايتِهِ مُهمَّةٌ رِسالِيَة، تَحفَظُ لِلْوَلَدِ فطرتَه وتُثبّتُ فيه الإيمان، وتُنجِيهُ مِن الهَلاكِ وتَقيهِ شَرَّ الشَّيْطان.
الدّعاء للأولاد: مِن أكثرِ الأشياءِ نفْعًا للوَلَدِ وأعظمِها أثرًا، دُعاءُ والِدَيْهِ له بالتَّوْفيق والصّلاحِ، والهِدايَةِ والفَلاح؛ فإنّ للدّعاءِ شأنٌ كَبيرٌ وخَيرٌ وَفير، كيف وقد وَعَدَ اللهُ – تباركَ وتعالى – سائليهِ بالإجابة، لاسيما إذا صدَر مِن الوالديْنِ لوَلَدِهِما، لذلكَ كان بابُهُما إليْه مِنْ أيْسَرِ مَداخِلِ الخيرِ ومنافِذِه، فلْيَلْهجْ كلُّ والِدٍ ووالِدَةٍ بالدّعاءِ الطَيِّبِ لِوَلَدِه، فهو خَيرُ مُعينٍ لهما على ما يَجْتهِدانِ فيه مِنْ تربيَتِه وإصْلاحِه؛ وإيّاهُما والدُّعاء علَيْه بشَرٍّ أو سُوء، فإنّه يَؤولُ إلى إفسادِه أو إهلاكِه، فَضْلاً عمَّا وَردَ مِنَ النَّهْيِ عنه، وإنّ الدّعاءَ عليه مفتاحٌ لعقوقِهما، كما أَنَّ الدّعاءَ له مفتاحٌ لبِرِّهِما.
وعلى صاحبَيْ المشروعِ أنْ يمْضِيَا في تَرْبِيَتِهِمَا ورِعايَتِهِمَا مُتَّصِفَيْن بالرَّحمةِ والحِكمَة، مُتَحَلِّيَيْنِ بالرِّفْقِ واللِّين، مُتَخَلِّقَيْنِ بالصَّبْرِ والحِلْم؛ ولْيَسْتَحْضِرَا أنَّ عملَهُما فيه إنْقاذُ وَلَدِهِما مِن تَسلُّطِ مَنْ أَقْسَمَ على السَّعيِ لإبْعادِ ذُرِّيَةِ آدم عن مَنْهجِ اللهِ وصَرْفِهِم عن طاعتِه.
فإحسانُ تَربيةِ الوَلَدِ ورِعايتِهِ مُهمَّةٌ رِسالِيَة، تَحفَظُ لِلْوَلَدِ فطرتَه وتُثبّتُ فيه الإيمان، وتُنجِيهُ مِن الهَلاكِ وتَقيهِ شَرَّ الشَّيْطان.
الدّعاء للأولاد: مِن أكثرِ الأشياءِ نفْعًا للوَلَدِ وأعظمِها أثرًا، دُعاءُ والِدَيْهِ له بالتَّوْفيق والصّلاحِ، والهِدايَةِ والفَلاح؛ فإنّ للدّعاءِ شأنٌ كَبيرٌ وخَيرٌ وَفير، كيف وقد وَعَدَ اللهُ – تباركَ وتعالى – سائليهِ بالإجابة، لاسيما إذا صدَر مِن الوالديْنِ لوَلَدِهِما، لذلكَ كان بابُهُما إليْه مِنْ أيْسَرِ مَداخِلِ الخيرِ ومنافِذِه، فلْيَلْهجْ كلُّ والِدٍ ووالِدَةٍ بالدّعاءِ الطَيِّبِ لِوَلَدِه، فهو خَيرُ مُعينٍ لهما على ما يَجْتهِدانِ فيه مِنْ تربيَتِه وإصْلاحِه؛ وإيّاهُما والدُّعاء علَيْه بشَرٍّ أو سُوء، فإنّه يَؤولُ إلى إفسادِه أو إهلاكِه، فَضْلاً عمَّا وَردَ مِنَ النَّهْيِ عنه، وإنّ الدّعاءَ عليه مفتاحٌ لعقوقِهما، كما أَنَّ الدّعاءَ له مفتاحٌ لبِرِّهِما.
تعليقات
إرسال تعليق